السيد محمد سعيد الحكيم
289
المحكم في أصول الفقه
تكون الطهارة مغياة به ، ومن الظاهر أنه لا تنافي بين الطهارة المغياة بالموت والنجاسة المنوطة به ، وإنما المنافي للنجاسة المنوطة بالموت هو الطهارة المطلقة ، وليست هي مستصحبة ، لعدم اليقين بها سابقا ، بل المتيقن عدمها ، وليس الثابت سابقا الطهارة المغياة ، واستصحابها لا يعارض استصحاب النجاسة المنوطة ، بل يجتمعان ، كما كانتا سابقا معلومتين معا . وحينئذ كما كان استصحاب النجاسة المنوطة بالموت مقتضيا لفعلية النجاسة وحدوثها بسببه ، يكون استصحاب الطهارة المغياة بالموت مقتضيا لارتفاعها بعده ، وكما لا تعارض بين استصحابي الطهارة المغياة والنجاسة المنوطة ، لا تعارض بين مقتضاهما ، وهو فعلية النجاسة وارتفاع الطهارة بالموت . وبعبارة أخرى : استصحاب الحكم المقيد يقتضي التعبد بالحكم تبعا لقيده على نحو تقييده به ، فإذا كان القيد شرطا للحكم كان مقتضيا لوجوده ، وإذا كان غاية له كان مقتضيا لعدمه ، فالموت في المقام شرط للنجاسة وغاية للطهارة المستصحبتين ، فلابد من حدوث النجاسة وارتفاع الطهارة بسببه . وبهذا لا يحتاج لدعوى حكومة استصحاب الحكم المنوط على استصحاب الحكم الفعلي المضاد ، كما سلكه شيخنا الأعظم قدس سره وتقدم تقريبه بوجوه تقدم الاشكال فيها ، لأن استصحاب الحكم الفعلي محكوم لاستصحاب الحكم المغيى ، كما كان استصحاب الحكم المنوط حاكما على استصحاب عدم فعليته ، حيث لم يحتمل أحد معارضة استصحاب نجاسة الميتة باستصحاب عدم نجاسة الحيوان . نعم ، يبقى الاشكال في وجه إحراز وجود الحكم الفعلي أو ارتفاعه بتعا لاستصحاب الحكم الكبروي المنوط أو المغيى ، مع وضوح تباينهما وعدم الترتب بينهما لا شرعا ولا عقلا ، بل بينهما محض التلازم خارجا ، فلا يحرز